السيد الخميني
مناهج الوصول إلى علم الأصول 71
مناهج الوصول إلى علم الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 1 و 2 )
قلت : الحقّ عدم جريانه هنا ولو سلّمنا جريانه في القسم الثالث من الكلّي ؛ لأنّ من شرائط جريانه أن يكون المستصحب موضوعاً ذا أثر شرعي ، أو حكماً مجعولًا كنفس الوجوب والاستحباب ، والمقام ليس كذلك : أمّا الأوّل : فواضح . وأمّا الثاني : فلأنّ الجواز - الجامع بين الوجوب والجواز بالمعنى الأخصّ والاستحباب - ليس مجعولًا وحكماً شرعياً ، بل الجعل إنّما تعلّق بكلّ منها ، والعقل ينتزع من الجعل المتعلِّق بها الجواز بالمعنى الأعمّ ، وهذا الأمر الانتزاعي ليس حكماً شرعياً ومجعولًا شرعاً ، فلا مجال لاستصحابه .